المحقق الحلي

269

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

كتاب احياء الموات والنظر في أطراف أربعة : الأول : في الأرضين وهي : إما عامرة ، وإما موات ، فالعامر ملك لمالكه ، لا يجوز التصرف فيه إلّا بإذنه ، وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب والقناة ، ويستوي في ذلك ما كان من بلاد الإسلام ، وما كان من بلاد الشرك ، غير أن ما كان من

--> ( 1 ) الموات - بضم الميم وفتحها أيضا - هي الأرض الخراب سواء كانت خرابا أصلا ، أو باد أهلها وانقطع رسمها . ( 2 ) أي الكتاب . ( 3 ) أي الأراضي جمع الأرض وتجمع على أروض أيضا . ( 4 ) المقصود بالشرب سقي الزرع وغيره .